الفيض الكاشاني

59

الوافي

قال « لا إلا أن يضطر إليه » ( 1 ) . بيان : النهي والكراهة في هذه الأخبار ليس لنجاسة الماء وإلا لما جاز استعماله حال الاضطرار وقد مضت أخبار أخر في جواز رفع الحدث بأمثاله في الباب السابق 3756 - 13 التهذيب ، 1 / 40 / 49 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ ( 2 ) منه ولا تشرب » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ولعل حمله على استحباب التنزه عنه مع إبقائه على ظاهره أصوب 3757 - 14 الكافي ، 3 / 15 / 5 / 1 التهذيب ، 1 / 379 / 35 / 1 علي عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن الجعفري عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص » .

--> ( 1 ) قوله « إلا أن يضطر إليه » هذا غير معمول به لأنه لا يجوز الوضوء بالنجس وإن كان مضطرا بل يتيمم « ش » . ( 2 ) لا توضأ - الكافي المطبوع .